تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وقدّمه إلى النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ثم وهبه : « ألَّا كان ذلك قبل أن ينتهي به إليّ » . وللموثّق : « من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق منه : أنا أهب له ، لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذاك قول الله عزَّ وجلَّ * ( والْحافِظُونَ لِحُدُودِ الله ) * « 1 » فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحدٍ أن يتركه » « 2 » . وفي الصحيح : « لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام » « 3 » . وفي الخبر : « ولا يشفعنّ في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم » « 4 » كما في نسخة ، وبدّل الدم ب « الندم » في أُخرى .
هامش
« 1 » التوبة : 112 . « 2 » الكافي 7 : 251 / 1 ، التهذيب 10 : 123 / 493 ، الإستبصار 4 : 251 / 951 ، الوسائل 28 : 39 أبواب مقدّمات الحدود ب 17 ح 3 . « 3 » الكافي 7 : 252 / 4 ، الفقيه 4 : 52 / 185 ، التهذيب 10 : 124 / 496 ، الوسائل 28 : 40 أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1 . « 4 » الكافي 7 : 254 / 3 ، التهذيب 10 : 124 / 498 ، الوسائل 28 : 43 أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 4 .