عند الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في كتبه إلَّا ما يأتي ، والشهيد في النكت ، وغيرهم من المتأخرين « 1 » * ( المنع ) * وفاقاً منهم لأكثر القدماء كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والحلَّي « 2 » .
وبشهرته صرّح جماعة « 3 » حدّ الاستفاضة ، بل عليه عن الخلاف ، والسيد في الموصليات ، وفي السرائر والغنية « 4 » إجماع الإمامية ، إلَّا أنّ الأخير جعل المجمع عليه التفصيل بين حياة الوالد فالمنع ، وموته فالقبول .
وهو وإن كان غير مذكور هنا في عبارات الأصحاب المانعين مطلقاً أو في الجملة ، إلَّا أنّ المتبادر من إطلاق عبائرهم في المنع صورة حياة الأب دون موته ، مع أنّهم صرّحوا بذلك في بحث أنّ شروط الشهادة معتبرة حالة الأداء دون التحمل ، ومنهم شيخنا في المسالك في ذلك البحث وفي بحث قبول شهادة العبد على مولاه لو أعتق ، فقال : وكذا أي قبلت الشهادة لو شهد الولد على والده ثم مات الأب فأقامها بعده « 5 » . ولم ينقل هو ولا غيره فيه خلافاً .
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 130 ، القواعد 2 : 237 ، التبصرة : 190 ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضويّة ، الورقة : 268 ، كشف الرموز 2 : 519 ، الإيضاح 4 : 427 .
« 2 » الصدوق في المقنع : 133 ، وحكاه عن والده في المختلف : 720 ، المفيد في المقنعة : 726 ، الطوسي في النهاية : 330 ، القاضي في المهذّب 2 : 558 ، ابن حمزة في الوسيلة : 231 ، الحلَّي في السرائر 2 : 134 .
« 3 » منهم العلَّامة في التحرير 2 : 209 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 405 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 405 ، وانظر الكفاية : 282 ، وكشف اللثام 2 : 375 .
« 4 » الخلاف 6 : 296 298 ، الموصليّات ( رسائل المرتضى 1 ) : 246 ، السرائر 2 : 134 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
« 5 » المسالك 2 : 408 .