تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
اختصّ بالقبول الخالي منها ، وإلَّا لملك كل غريم ردّ شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه . * ( والنسب ) * والقرابة * ( لا يمنع القبول ) * للشهادة ، فتقبل من الأب لولده وعليه ، ومن الولد لوالده ، والأخ لأخيه وعليه ؛ بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في صريح الانتصار والغنية ، وظاهر المسالك « 1 » وغيره « 2 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الآية الآتية ، والمعتبرة المستفيضة « 3 » وفيها الصحاح والموثقان : عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، قال : « تجوز » . وليس في ظاهر إطلاقها كباقي الأدلَّة من العمومات والإجماعات المحكية اشتراط ضميمة ، أي ضمّ عدل آخر أجنبي . خلافاً للنهاية فاعتبرها « 4 » . وحجّته غير واضحة عدا ما في رواية : « إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » « 5 » . وهي مع قصور سندها وأخصيتها من المدعى غير مكافئة لما مرّ من الأدلَّة من وجوه شتى ، فلا تصلح لتقييدها ، سيّما مع إمكان التأمّل في دلالتها . * ( وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ) * بين الأصحاب * ( أظهره ) *
هامش
« 1 » الانتصار : 244 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 ، المسالك 2 : 405 . « 2 » الكفاية : 282 ، كشف اللثام 2 : 375 . « 3 » الوسائل 27 : 367 كتاب الشهادات ب 26 . « 4 » النهاية : 330 . « 5 » التهذيب 6 : 286 / 790 ، الوسائل 27 : 368 كتاب الشهادات ب 26 ح 5 .