الأجلَّة « 1 » ، وفي التحرير الإجماع عليه « 2 » . فلا فائدة في تحقيق كونه داخلًا في مفهوم الإصرار أم لا .
ويفهم من عبارة جماعة كالفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير « 3 » أنّه غير داخل في معنى الإصرار . وعلى كل تقدير فالمداومة على الذنب أو الإكثار منه قادح في العدالة قطعاً .
وأمّا العزم عليه بعد الفراغ ففي كونه قادحاً تأمّل إن لم يكن ذلك اتفاقياً .
* ( أمّا الندرة من اللمم ) * وصغائر الذنوب مع عدم العزم عليها ثانياً * ( فلا ) * تزول بها العدالة على الأقوى ، وفاقاً للإسكافي والمبسوط وابن حمزة والفاضلين والشهيدين « 4 » ، وغيرهم من سائر المتأخّرين « 5 » ، بل عليه عامّتهم ؛ لظاهر بعض الصحاح المتقدمة « 6 » المعرِّف للعادل بمجتنب الكبائر خاصّةً من دون تعرض فيه للصغائر بالمرّة . وذلك بناءً على الفرق بينهما كما سيأتي إليه الإشارة .
هذا مضافاً إلى ما ذكروه من أنّ زوال العدالة بمثل ذلك يوجب عدم وجود عادل أصلًا ؛ إذ الإنسان لا ينفك عن الصغائر إلَّا المعصوم عليه
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 371 .
« 2 » التحرير 2 : 208 .
« 3 » الإرشاد 2 : 156 ، القواعد 2 : 236 ، التحرير 2 : 208 .
« 4 » حكاه عن الإسكافي في المختلف : 717 ، المبسوط 8 : 217 ، الوسيلة : 230 ، المحقق في الشرائع 4 : 127 ، العلَّامة في التحرير 2 : 208 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 125 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 130 .
« 5 » إيضاح الفوائد 4 : 421 .
« 6 » في ص 248 .