هكذا أمر الله تعالى « « 1 » .
وهو مع ذلك حجّة أُخرى مستقلة ، سيّما مع مخالفتها العامّة ، كما سيأتي إليه الإشارة .
خلافاً للشيخ في المبسوط « 2 » وكتاب الدعاوي من الخلاف « 3 » ، فقال : يقضى للداخل .
ومستنده مع ندرته غير واضح من الأخبار ، وما استدل له به منها ممّا سيأتي مختصّ بغير ما نحن فيه . والاعتبار وإن شهد له من حيث إنّ ذا اليد له حجّتان : هي والبيّنة ، والآخر له حجّة واحدة ، فيترجّحان عليها ، إلَّا أنّه ساقط عن درجة الاعتبار بعد ما عرفته من أنّ وظيفة ذي اليد اليمين دون البيّنة ، فوجودها في حقه كعدمها بلا شبهة ، ولذا لو أقامها بدلًا عن يمينه لم تقبل منه إجماعاً « 4 » إن لم يقمها المدّعى .
وللمفيد « 5 » - ( رحمه الله ) فرجّح الأعدل من البيّنتين ثم الأكثر منهما ، ومع التساوي فبيّنة الخارج مطلقاً ، مطلقتين كانتا أم مقيّدتين أم مختلفتين .
ووافقه الإسكافي « 6 » ، لكن في اعتبار الأكثرية خاصّة دون الأعدلية ، فلم يذكرها ، ودون الحكم للخارج مع التساوي في الكثرة ، بل حكم فيه
هامش
« 1 » التهذيب 6 : 240 / 594 ، الإستبصار 3 : 43 / 143 ، الوسائل 27 : 255 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 14 .
« 2 » المبسوط 8 : 258 .
« 3 » الخلاف 6 : 329 .
« 4 » في « ب » زيادة : و .
« 5 » المقنعة : 730 .
« 6 » حكاه عنه في المختلف : 693 .