تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ظاهر المقداد في التنقيح ، وغيره من المتأخّرين « 1 » . ونسبه في الخلاف إلينا ، وجعله في المبسوط « 2 » مذهبنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه بيننا ، وبه صرّح في الغنية ؛ وهو الحجة . مضافاً إلى الرواية المستفيضة أنّ البيّنة على المدّعى واليمين على الجاحد « 3 » . فإنّ تخصيص المدّعى بالبيّنة والجاحد باليمين قاطع لشركتهما فيهما . وقصور الدلالة من حيث إنّ غايتها إفادة لزوم البيّنة على المدّعى ، لا عدم الحكم بها لو أقامها المنكر وعدم سماعها منه . مجبور أوّلًا : بفهم الأصحاب منها ما ذكرنا ، حيث استدلوا بها هنا وفي غير مقام ساكتين عليها ، بل ظاهرهم الجزم بوضوح دلالتها . وثانياً : بالخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة ، كما عرفتها وسيأتي أيضاً إليها الإشارة ، وفيه : رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها ، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع ، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول وأنّها ولدت عنده ، ولم يهب ولم يبع ، فقال ( عليه السّلام ) : « حقّها للمدّعي ، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة ، لأنّ الله تعالى إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعى ، فإن كانت له بيّنة ، وإلَّا فيمين الذي هو في يده ،
هامش
« 1 » التنقيح الرائع 4 : 281 ، إيضاح الفوائد 4 : 410 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 271 . « 2 » المبسوط 8 : 258 . « 3 » الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم ب 3 .