تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
أموالهم « « 1 » ولو أدّى إلى الفتنة فلا بُدّ من الرفع إليه أو إلى من يؤمن معه منها ؛ دفعاً لها . * ( ولو كانت ديناً والغريم مقرّ ) * به * ( باذل ) * له غير مماطل ، أو مماطل ، أو غير باذل مع إمكان الانتزاع بالحاكم * ( أو ) * كانت دعواه دينا * ( مع جحوده ) * أي الغريم ، ولكن له * ( عليه ) * أي على الدين * ( حجّة ) * يتمكن معها من إثباته عليه عند الحاكم وانتزاعه منه بإعانته * ( لم يستقل المدّعى ) * حينئذ * ( بالانتزاع من دون ) * إذن الغريم ، أو * ( الحاكم ) * حيث لا يمكن إذنه ، بلا خلاف فيه فيما عدا الأخير . للأصل ، مع فقد ما يوجب الخروج عنه عدا تعلق حقه بذمّته ، وليس بمخرج ؛ لأنّه أمر كلَّي وللمديون التخيير في تعيينه من ماله ، فلا يتعين في شيء منه بدون تعيينه ، أو تعيين الحاكم حيث لا يمكن تعيينه بمماطلته أو عدم بذله . ولا يتصور اعتبار إذن الحاكم إلَّا في هاتين الصورتين ، دون ما فرضه الماتن من بذل الغريم ؛ لأنّ الحاكم إنّما ( يتولَّى عن ) « 2 » الممتنع ومن في معناه . اللَّهم إلَّا أن يتصور حينئذٍ في غيبة الغريم مع حلول الدين وتضرّر المدّعى بالتأخير إلى حضوره ، فيكون في معنى الممتنع ، فيندفع به الاعتراض المتقدم ، وإن أورده شيخنا في المسالك « 3 » على عبارة الماتن في الشرائع « 4 » القريبة من عبارته هنا ، فتأمّل .
هامش
« 1 » عوالي اللئالئ 1 : 222 / 99 ، 457 / 198 ، وج 2 : 138 / 383 ، وج 3 : 208 / 49 . « 2 » في « ح » : يلي على . « 3 » المسالك 2 : 388 . « 4 » الشرائع 4 : 108 .