الأعم ، ولو وقعت لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق .
ويضعف بأنّه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته ، وإنّما اللازم له الحلف على البراءة من حقه بأيّ لفظ اتفق ، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحاً .
* ( ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الأداء ) * أو الإقباض * ( انقلب مدّعياً والمدّعي منكراً ، فيكفيه ) * أي المدّعى * ( اليمين على بقاء الحق ) * ولو حلف على نفي ذلك كان آكد ، لكنه غير لازم ، بلا خلاف ظاهر حتى من الشيخ ، مصرح به في بعض العبائر كعبارة المسالك وغيره « 1 » ، لكن الأولى ليست بصريحة في نفي الخلاف ، نعم ربما كانت ظاهرة فيه حيث لم ينقل الخلاف فيها هنا عن أحد ، ونص فيها على أنّ الشيخ المخالف سابقاً لم يخالف هنا ، ولكن جعل الحلف على نفي ما ادّعاه بخصوصه أحوط .
* ( ولا تتوجّه ) * اليمين * ( على الوارث بالدعوى على مورثه إلَّا مع ) * شروط ثلاثة : الأوّل : * ( دعوى ) * المدعي على الوارث * ( علمه بموته ) * أي المورث * ( أو إثباته ) * عطف على الدعوى ، فيكون هذا الشرط أحد الأمرين من دعوى علمه بموته ، أو إثبات موته على الوارث المنكر له بالبيّنة ونحوها ولو على إقراره به .
* ( و ) * الثاني : دعوى * ( علمه ) * أي الوارث * ( بالحق ) * الذي يدّعيه على مورثه .
وإذا توجه اليمين على الوارث بدعوى علمه بالأمرين فأنكرهما أو أحدهما حلف على نفي العلم بهما أو بأحدهما ؛ لما مضى ، ولو أثبتهما عليه لم تتوجه له اليمين على إنكارهما .
ولا تتوجه اليمين عليه بعد ثبوتهما أيضاً ، إلَّا بعد تحقق الشرط
هامش
« 1 » المسالك 2 : 373 ؛ الكفاية : 271 .