رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق
الدين ( 1 ) .
وفي الصحيحين : عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ، قال : نعم في
الجراحات حتى يبلغ الثلث ، سواء ، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت
المرأة ( 2 ) .
خلافاً للنهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) فاعتبروا . التجاوز ، للنصوص :
منها الصحيح : الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجّة
والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث
صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية ( 6 ) .
والخبر : عن رجل قطع إصبع امرأة ، قال : تقطع إصبعه حتّى ينتهي إلى
ثلث دية المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل ( 7 ) .
وهي مع قصور سند جملة منها وعدم مكافئتها لما مضى من وجوه
شتّى غير واضحة الدلالة إلاّ من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل ، وهو
معارض بمفهوم الغاية في الصدر . والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم
الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس ، فلا يمكن الاستدلال بها إلاّ مع
المرجّح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على الخلاف من جهة الشهرة ،
والصحاح المستفيضة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة .
وبالجملة فدلالة النصوص على خلافها غير واضحة ، لتعارض
المفهومين فيها بلا شبهة .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 122 الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 وذيله .
( 2 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 122 الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 وذيله .
( 3 ) النهاية 3 : 387 .
( 4 ) السرائر 3 : 351 .
( 5 ) الإرشاد 2 : 246 .
( 6 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 122 الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 وذيله .
( 7 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 122 الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 وذيله .