والأصل على تقدير صحّته يخرج عنه بالإطلاقات ، إلاّ أن يذبّ عنها بعدم
معلوميّة شمولها لهما ، لعدم تبادرهما منها جدّاً ولو كانا داخلين تحت مفهوم
العصبة حقيقة .
( ويتحمّل العاقل دية الموضحة وما فوق الموضحة ) كالهاشمة والمنقّلة
ونحوهما ( اتّفاقاً ) منّا على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة حدّ
الاستفاضة . وفيه الحجّة ، مضافاً إلى الإطلاقات ، وخصوص الموثّقة الآتية .
( وفي ) تحمّلها ( ما دون الموضحة ) من الحارصة والدامية ونحوهما
( قولان ) .
أحدهما : نعم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والحلّي في
السرائر مدّعياً عليه الإجماع ( 3 ) ، للإطلاقات .
( و ) الثاني : وهو ( المرويّ ) في الموثّق : ( أنّها لا تحمله ) ( 4 ) وهو
خيرة الشيخ في النهاية ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) في أحد قوليه والغنية ( 8 )
والإصباح ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) كما حكى ، وإليه ذهب الفاضل في المختلف ( 11 )
وولده في الإيضاح ( 12 ) والفاضل المقداد ( 13 ) والصيمري ( 14 ) وغيرهم من
المتأخّرين ، والظاهر أنّه المشهور ، كما صرّح به التحرير ( 15 ) والروضة ( 16 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 176 .
( 2 ) الخلاف 5 : 283 ، المسألة 106 .
( 3 ) السرائر 3 : 334 .
( 4 ) الوسائل 19 : 303 ، الباب 5 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .
( 5 ) النهاية 3 : 368 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 396 .
( 7 ) المهذّب البارع 5 : 408 .
( 8 ) الغنية : 413 - 414 .
( 9 ) إصباح الشيعة : 500 .
( 10 ) الوسيلة : 444 .
( 11 ) المختلف 9 : 407 .
( 12 ) الإيضاح 4 : 746 .
( 13 ) التنقيح 4 : 535 .
( 14 ) غاية المرام : 212 س 24 ( مخطوط ) .
( 15 ) التحرير 2 : 280 س 14 .
( 16 ) الروضة 10 : 314 .