الرجال خاصّة ، كما وجّه به كلام النهاية ، ويجعل الاستدلال بها له على ذلك
قرينة . فافهم .
( ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه ) وفاقاً للمفيد ( 1 )
والإسكافي ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) والحائريات ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 )
وأبي العباس ( 7 ) كما حكى ، وهو خيرة الفاضلين هنا وفي الشرائع ( 8 )
والتحرير ( 9 ) والقواعد ( 10 ) والصيمري ( 11 ) والشهيد في اللمعة ( 12 ) ، وهو ظاهر
التنقيح ( 13 ) ، وبالجملة المشهور على الظاهر المصرّح به في الإيضاح ( 14 ) ، بل
ادّعى الحلّي عليه الإجماع ( 15 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى دخولهم في مفهوم
العصبة لغة ، كما يستفاد من كلام الجوهري المتقدّم ، وكثير من أهلها .
خلافاً للمحكيّ عن الخلاف ( 16 ) والمبسوط ( 17 ) والمهذّب ( 18 )
والوسيلة ( 19 ) فلا يدخلون ، لأصالة البراءة . ويجب الخروج عنها بما عرفته ،
مع ضعف التمسّك بها هنا ، بناءً على إيجابه اشتغال ذمّة اُخرى ، مع أنّ الأصل
براءتها أيضاً ، ومرجعه إلى معارضتها بالمثل ، كما لا يخفى .
وللإجماع . وفيه وهن ظاهر كدعوى شيخنا في المسالك ( 20 )
هامش
( 1 ) المقنعة : 735 .
( 2 ) المختلف 9 : 291 .
( 3 ) النهاية 3 : 366 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) السرائر 3 : 331 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 573 .
( 7 ) المقتصر : 469 .
( 8 ) الشرائع 4 : 288 .
( 9 ) التحرير 2 : 280 س 3 .
( 10 ) القواعد 3 : 708 .
( 11 ) غاية المرام : 212 س 10 ( مخطوط ) .
( 12 ) اللمعة 10 : 309 .
( 13 ) التنقيح 4 : 534 .
( 14 ) الإيضاح 4 : 744 .
( 15 ) السرائر 3 : 331 .
( 16 ) الخلاف 5 : 277 ، المسألة 98 .
( 17 ) المبسوط 7 : 173 .
( 18 ) المهذّب 2 : 503 .
( 19 ) الوسيلة : 437 .
( 20 ) المسالك 15 : 510 - 511 .