والقواعد ( 1 ) والصيمري في شرح الشرائع ( 2 ) فقيّدوه بالثاني ، وتردّد فيه
الماتن في الشرائع ( 3 ) من ذلك ، ومن إطلاق ما دلّ على لزوم الدية . وفيه ما
قد عرفته .
فإذاً الأولى الأخذ بإطلاق الآية ، مضافاً إلى أصالة البراءة :
( الرابعة )
( في ) بيان ( العاقلة ) التي تحمل دية الخطأ
( والنظر ) هنا يقع ( في ) أُمور ثلاثة : ( المحلّ ، وكيفيّة التقسيط ) أي
توزيع الدية وتقسيمها عليهم ( واللواحق ) .
( أمّا المحلّ ف ) هو ( العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ) ( عليه السلام )
مرتّبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل تأتي إليه الإشارة .
( و ) ضابط ( العصبة ) كلّ ( من يتقرّب إلى الميّت بالأبوين أو بالأب )
خاصّة وإن لم يكونوا وارثين في الحال ( كالإخوة وأولادهم )
وإن نزلوا ( والعمومة وأولادهم ) كذلك ( والأجداد وإن علوا ) وفاقاً
للمقنعة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والفاضلين هنا وفي
الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والقواعد ( 11 ) والمختلف ( 12 ) ، والشهيد في
اللمعة ( 13 ) وغيرهم ، وبالجملة المشهور على الظاهر المصرّح به في
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 713 .
( 2 ) غاية المرام : 211 س أخير ( مخطوط ) .
( 3 ) الشرائع 4 : 287 .
( 4 ) المقنعة : 735 .
( 5 ) المبسوط 7 : 173 .
( 6 ) الخلاف 5 : 277 ، المسألة 98 .
( 7 ) المهذّب 2 : 503 .
( 8 ) الشرائع 4 : 288 .
( 9 ) الإرشاد 2 : 229 .
( 10 ) التحرير 2 : 279 س 34 .
( 11 ) القواعد 3 : 707 .
( 12 ) المختلف 9 : 291 .
( 13 ) اللمعة والروضة 10 : 308 .