أحدهما القويّ : الموضحة في الوجه والرأس سواء ( 1 ) .
وفي الثاني : الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية لأنّ
الوجه في الرأس ( 2 ) .
وهو صريح في العموم منطوقاً ومفهوماً ، وبه تجبر أخصيّة مورد الأوّل ،
مضافاً إلى عدم القول بالفصل .
وأمّا الخبر : في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم
وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ( 3 ) ففيه مع شذوذه
ضعيف بالإرسال ، وعدم مقاومته لما مرّ من الأخبار المعتضدة أو المنجبرة
بعمل الأصحاب .
( و ) دية شبيهها من الجراح ( في البدن بنسبة ) دية ( العضو الّذي
يتّفق فيه ) الجراحة من دية الرأس ، وهي دية النفس ، ففي حارصة اليد مثلا
نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير
أو نصف دينار بلا خلاف أجده ، ولم أجد دليلا على هذه الكليّة بعده .
نعم في الخبر المتقدّم : وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .
وفي الموثّقة في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية
الإصبع ( 4 ) .
وهما مع قصور سندهما بل ضعف الأوّل لا يفيدان تمام المدّعى ، إلاّ أن
يجبر جميع ذلك بالإجماع المركّب ، مضافاً إلى اعتبار سند الموثّق ، لكنّه
روي في التهذيب ( 5 ) كما مرّ ، وفي الكافي ( 6 ) : « عشر دية الإصبع » بإسقاط
لفظ النصف ، وعليه فيلحق بالشواذّ .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 296 - 292 ، الباب 5 - 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 9 .
( 2 ) الوسائل 19 : 296 - 292 ، الباب 5 - 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 9 .
( 3 ) الوسائل 19 : 296 - 292 ، الباب 5 - 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 2 ، 1 ، 9 .
( 4 ) الوسائل 19 : 296 ، الباب 6 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 10 : 290 ، الحديث 6 .
( 6 ) الكافي 7 : 327 ، الحديث 7 .