الأجلّة ( 1 ) وادّعى عليه في الروضة الشهرة ( 2 ) وعن الانتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 )
وفي الغنية ( 5 ) دعوى الإجماع عليه ( وهي ) أي هذه الجنايات الثلاث
( في البدن على النصف ) ممّا في كلّ منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة
أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة على
الاختلاف ونسبه الماتن هنا وفي الشرائع إليهم مؤذناً بالتردّد فيه ( 6 ) ، لعدم
نصّ بذلك عنده عدا الرواية المتقدّمة ، وهي خالية عنه كما صرّح به شيخنا
في الروضة ( 7 ) .
وفيه مناقشة ، فإنّ الخلوّ إنّما هو في الكافي ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) ، وأمّا في
الفقيه فمتضمّنة له ففيه بعد ما مرّ ، وفي البدن نصف ذلك ( 10 ) .
وظاهر النصّ والفتوى أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في
الوجه مثلا وإن لم يستوعبه ولم تدم فيه . وربّما حكي قول باشتراط الدوام ،
وإلاّ فالأرش . وهو ضعيف ، مع عدم ظهور قائله .
وهل يخصّ ذلك بوجه الحرّ كما يظهر من الغنية ( 11 ) ، أو يعمّه ووجه
العبد - مثلا كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى ؟ وجهان . والأصل مع قوّة
احتمال اختصاصهما بحكم التبادر بالحرّ يرجّح الأوّل ، فيرجع في العبد إلى
الحكومة ، كما في كلّ لطمة أو وكزة لم يتضمّن التغييرات المزبورة ، مع
احتمال مراعاة النسبة إلى القيمة ، ومورد النصّ والفتوى في المسألة الأُولى
إنّما هو خصوص الوجه ، وعن الخلاف ( 12 ) وفي السرائر ( 13 ) أنّ الرأس
كالوجه ، ولم أعرف وجهه .
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 515 .
( 2 ) الروضة 10 : 277 - 278 .
( 3 ) الانتصار 549 .
( 4 ) الخلاف 5 : 262 ، المسألة 74 .
( 5 ) الغنية : 420 .
( 6 ) الشرائع 4 : 278 .
( 7 ) الروضة 10 : 277 - 278 .
( 8 ) الكافي 7 : 333 ، الحديث 4 .
( 9 ) التهذيب 10 : 294 ، الحديث 23 .
( 10 ) الفقيه 4 : 158 ، الحديث 5359 .
( 11 ) الغنية : 420 .
( 12 ) الخلاف 5 : 262 ، المسألة 74 .
( 13 ) السرائر 3 : 410 .