المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم
الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية . وعن بعض
فتاوى الشهيد ( رحمه الله ) أنّ الأُنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضاً ( 1 ) .
وهو مناسب ، للأصل المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ
الثلث ، أو يتجاوزه ولكنّ التقييد بالرجل في النصّ والفتوى لا يناسبه . فتأمّل .
( الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف
وفي اخضراره ) بها ( ثلاثة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع
عن الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وفي السرائر ( 4 ) والغنية ( 5 ) وغيرها من كتب
الجماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الموثّقة كالصحيحة ، قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ،
فإن لم تسودّ فاخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارّت ولم تخضارّ
فإنّ أرشها دينار ونصف ( 6 ) . وفيها دلالة على أنّ ( في اسوداده ستّة )
دنانير ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف ، مدّعياً عليه الوفاق ( 7 ) .
( وقيل ) والقائل المفيد ( 8 ) وجماعة ومنهم السيّدان ( 9 ) مدّعيين عليه
الإجماع : أنّ ( فيه ) ثلاثة دنانير ( كما في الاخضرار ) وهو الأوفق بالأصل ،
ولكنّ الأوّل أنسب بالاعتبار بعد النصّ المعتبر المعتضد بعمل الأكثر .
( وقال جماعة منّا ) من غير خلاف بينهم أجده كما صرّح به بعض
هامش
( 1 ) الروضة 10 : 283 .
( 2 ) الانتصار : 549 .
( 3 ) الخلاف 5 : 262 ، المسألة 74 .
( 4 ) السرائر 3 : 410 .
( 5 ) الغنية : 420 .
( 6 ) الوسائل 19 : 295 ، الباب 4 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1 .
( 7 ) الخلاف 5 : 262 ، المسألة 74 .
( 8 ) المقنعة : 766 .
( 9 ) الانتصار 549 .