الفاضل ( 1 ) وعن جماعة كالشيخين ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والحلّي ( 4 ) والديلمي ( 5 )
والحلبي ( 6 ) وغيرهم وفي الغنية ( 7 ) ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في
المختلف ( 8 ) . وحجّتهم على التقديرين غير واضحة ، عدا ما يحكى عن
الرضويّ ( 9 ) ، وفيه العشر بقول مطلق ، وهو مع أنّه خلاف المشهور معارض
بما في كتاب ظريف من أنّ فيها عشر دية الروثة خمسين ديناراً ( 10 ) ، وعليه
الإسكافي ( 11 ) أيضاً .
ومنه يظهر ما في جعل المستند للقول بالعشر مطلقاً كتاب ظريف ، وكذا
في نسبته القول بالتفصيل بين البرء فالعشر وعدمه فالسدس إلى العلاّمة
خاصّة ( 12 ) ، مع أنّه رأي جماعة ، بل المشهور كما عرفته .
( الثانية : في شقّ الشفتين ) معاً ( حتّى تبدو الأسنان ) ولم تبرأ
( ثلث ديتهما ) سواء استوعبهما الشقّ أم لا في ظاهر إطلاق النصّ والفتوى .
( ولو برئت ) الجرحة ( فخمس ديتهما ، ولو كانت ) الجرحة ( في
إحداهما ) خاصّة ولم تبرأ ( فثلث ديتها ومع البُرْء فخمس ديتها ) بلا
خلاف أجده إلاّ من الإسكافي ، فقال : في العليا ثلث ديتها وفي السفلى نصف
ديتها ( 13 ) وأطلق . وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في الغنية ( 14 ) ، ويوافقه
كتاب ظريف ، إلاّ في السفلى إذا لم تبرأ فقد أوجب في قطعها ثلثي الدية
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 269 س 29 .
( 2 ) المقنعة : 767 ، النهاية 3 : 455 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المهذّب .
( 4 ) السرائر 3 : 411 .
( 5 ) المراسم : 244 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 397 .
( 7 ) الغنية : 420 .
( 8 ) المختلف 9 : 440 .
( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 316 .
( 10 ) الوسائل 19 : 221 ، الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 .
( 11 ) المختلف 9 : 440 .
( 12 ) التحرير 2 : 269 س 29 .
( 13 ) المختلف 9 : 439 .
( 14 ) الغنية : 417 .