( و ) لا يقاس السمع في يوم ريح ولا في المواضع المختلفة في
الارتفاع والانخفاض ، لعدم الانضباط ، بل ( يتوخّى ) ويختار ( القياس في
سكون الهواء ) والمواضع المعتدلة .
( وفي ) إذهاب ( ضوء العينين ) معاً ( الدية ) وفي إحداهما نصفها
بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية ( 1 ) ، بل عليه الإجماع ، كما صرّح به
بعض الأجلّة ( 2 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى ما مرّ في المسألتين عموماً وخصوصاً .
( ولو ادّعى إذهاب نظره عقيب الجناية وهي ) أي العين وحدقتها
( قائمة ) ولم يعلم بصدقه بالبيّنة أو تصديق الجاني ( حلف ) المجنيّ عليه
( بالله تعالى القسامة ) على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك ( 3 ) ، بل لعلّه
عليه عامّة من تأخّر ، لما في كتاب ظريف ( 4 ) ، وما عرضه يونس على مولانا
الرضا ( عليه السلام ) المرويّ في الصحيح وغيره .
وفيهما : أنّ القسامة على ستّة أجزاء ، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف
ستّاً أو حلف هو وخمسة رجال معه ، وإن ادّعى ذهاب سدس بصره حلف
هو واحدة ، وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين أو هو وآخر معه وهكذا ( 5 ) .
( وفي رواية ) ضعيفة أنّه ( يقابل ) بعينه ( بالشمس ، فإن بقيتا
مفتوحتين صدّق ) وإلاّ كذّب ( 6 ) ، وبها أفتى ابن زهرة ( 7 ) والديلمي ( 8 )
والحلبي ( 9 ) والشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع ( 10 ) .
وفيه وهن بمخالفة الأكثر ، والرواية ضعيفة ، كما عرفته ، مع قصورها
هامش
( 1 ) الغنية : 416 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 498 س 17 .
( 3 ) المسالك 15 : 448 .
( 4 ) الفقيه 4 : 80 - 75 ، الحديث 5150 .
( 5 ) الوسائل 19 : 287 ، الباب 12 - 4 من أبواب ديات المنافع ، ذيل الحديث 1 ، 1 .
( 6 ) الوسائل 19 : 287 ، الباب 12 - 4 من أبواب ديات المنافع ، ذيل الحديث 1 ، 1 .
( 7 ) الغنية : 416 .
( 8 ) المراسم : 245 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 396 .
( 10 ) الخلاف 5 : 235 ، المسألة 21 .