الحسن ( عليه السلام ) : أنّ فيه الدية ( 1 ) ، ولم نقف على الباقي ، ولعلّها وصلت إليه ولم
تصل إلينا ، أو أراد بها ما سيأتي من النصوص : في أنّ السلس فيه الدية
كاملة ( 2 ) ، ولأجله اختار الفاضلان ( 3 ) وجماعة مضمون الرواية ، فقالوا : إنّ
استمساك البول منفعة واحدة ، فيجب في تفويتها الدية كاملة .
( و ) لكن ( في رواية ) ظريف المشهورة أنّ فيه ( ثلث ديتها ) وهي
وإن اعتبر سندها واعتضدت بغيرها كالخبر المتقدّم مراراً أنّ في كلّ فتق
ثلث الدية ( 4 ) ، لكن لم أجد بها قائلا ، فلا يعترض بها ما قدّمنا ، سيّما مع
اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكيّة ، وبها يجبر ضعف الرواية السابقة ،
مضافاً إلى انجباره بالنصوص الآتية .
وفي التحرير أنّ في رواية اُخرى مهر نسائها ( 5 ) . ولم يشر غيره إليها ،
ولعلّها قويّة السكوني ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فافتضّت
إحداهما الأُخرى بإصبعها ، فقضى على الّتي فعلت عقلها ( 6 ) ، أي مهرها على
ما فهمه جماعة ، ويحتمل أن يكون المراد بعقلها ديتها ، وبه نصّ في مجمع
البحرين ، فقال : بعد تفسير العقل بالدية : ومنه الحديث جاريتان افتضّت
إحداهما الأُخرى ، ثمّ ساق الرواية وقال بعدها : يعني ديتها ( 7 ) .
وعلى هذا فتكون هذه الرواية معاضدة للرواية الأُولى ، لكن ليس فيها
ذكر المهر .
وربّما يتوهّم منه نظراً إلى ورودها في مقام الحاجة عدم لزومه ،
ولكنّ الأمر فيه سهل ، للاتّفاق على ثبوته ، مضافاً إلى الرواية السابقة
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 256 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 ، والباب 9 من أبواب ديات المنافع 285 ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 19 : 256 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 ، والباب 9 من أبواب ديات المنافع 285 ، الحديث 4 .
( 3 ) القواعد 3 : 689 ، الشرائع 4 : 274 .
( 4 ) الوسائل 19 : 257 - 270 ، الباب 32 - 45 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 1 .
( 6 ) الوسائل 19 : 257 - 270 ، الباب 32 - 45 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 1 .
( 5 ) التحرير 2 : 271 س 16 .
( 7 ) مجمع البحرين 5 : 427 .