مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ( 1 ) ، وحكي عن المراسم ( 2 ) والإصباح ( 3 )
والجامع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والقواعد ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) .
وعن الخلاف أنّه قال : إذا كسرت يده فجبرت ، فإن انجبرت على
الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة
أرباع دية كسره ، واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار ( 10 ) .
وعن الوسيلة أنّ في كسر كلّ من العضد والمنكب والمرفق وقصبة
الساعد وأحد الزندين أو الكفّين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأُولى
من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ ، وفي الثانية نصف دية كسر الكفّ ، وفي كسر
المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر ديناراً أو ثلثاً ، وفي كسر
الأوّل نصفه ، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر ( 11 ) .
( و ) قالا : ( في موضحته ربع دية كسره ) ( 12 ) وبه قال أيضاً جميع
من مرّ ، مدّعياً ابن زهرة فيه أيضاً الإجماع ( 13 ) ، ولم ينقل الخلاف هنا عمّن
سبق نقل الخلاف عنه ولا غيره ، بل عن الخلاف الموافقة هنا ، مدّعياً عليه
الوفاق أيضاً ( 14 ) .
( و ) قالا : ( في رضّه ثلث دية ) ذلك ( العضو ) ( 15 ) إن لم يبرأ أو عثم
( فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ) وبه قال أيضاً جميع
هامش
( 1 ) الغنية : 419 .
( 2 ) المراسم : 248 .
( 3 ) إصباح الشيعة : 508 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 596 .
( 5 ) التحرير 2 : 275 ( حاشية ) .
( 6 ) القواعد 3 : 681 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 40 : 494 .
( 8 ) الإرشاد 2 : 241 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : 214 .
( 10 ) الخلاف 5 : 262 ، المسألة 75 .
( 11 ) الوسيلة : 453 .
( 12 ) المقنعة : 766 - 767 ، النهاية 3 : 454 .
( 13 ) الغنية : 419 .
( 14 ) كشف اللثام 2 : 507 س 40 .
( 15 ) المقنعة : 766 - 767 ، النهاية 3 : 454 .