سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار » ( 1 ) . ونحوه الرضوي ( 2 )
كما حكي .
وفي الجميع نظر ، لوَهْنِ نقل الإجماع بمخالفة الأكثر ، مع معارضته
باستفاضة نقل الشهرة الموهنة على خلافه ، وقصور الخبرين عن المقاومة
للمستفيضة من وجوه عديدة .
( ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد ) في كلّ عقدة ثلث ديتها
( وفي الإبهام ) تقسّم ديتها ( على اثنين ) في كلّ منها نصفها بلا خلاف أجده ،
بل عليه الإجماع عن الخلاف ( 3 ) وفي الغنية ( 4 ) ، للقويّ أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
كان يقضي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع ، إلاّ الإبهام
فإنّها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين ( 5 ) .
وأمّا ما في كتاب ظريف والرضويّ كما حكي ممّا يخالف ذلك فشاذّ
لا عامل به .
( وفي ) قطع ( الإصبع الزائدة ثلث ) دية ( الأصلية ) بلا خلاف
أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة ( 6 ) ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 7 ) ، لبعض
المعتبرة ولو بالشهرة في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ( 8 ) .
وأمّا الخبر : الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين
ما زاد ونقص فلا دية ( 9 ) له فمع ضعف سنده محمول على قطعها منضمّة ،
ويحمل الأوّل على قطعها منفردة جمعاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 229 ، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 323 .
( 3 ) الخلاف 5 : 249 ، المسألة 51 .
( 4 ) الغنية : 418 .
( 5 ) الوسائل 19 : 267 - 264 ، الباب 42 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 ، 1 .
( 8 ) الوسائل 19 : 267 - 264 ، الباب 42 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 ، 1 .
( 9 ) الوسائل 19 : 267 - 264 ، الباب 42 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 2 ، 1 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 506 س 16 .
( 7 ) الغنية : 418 .