( وفي ) قطع ( كلّ واحدة ) منها ( عشر الدية ) دية النفس ( على )
الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة ، بل عليه المتأخّرون كافّة ، وصرّح جماعة
منهم بالشهرة المستفيضة .
ففي الصحيح : عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وفيه : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من
الإبل ، الخبر ( 2 ) .
وفي الموثّق : عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال :
هنّ سواء في الدية ( 3 ) .
وفي الخبر : في الأصابع في كلّ أصبع عشر من الإبل ( 4 ) . إلى غير ذلك
من النصوص الكثيرة .
( وقيل ) كما عن الخلاف ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والإصباح ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) :
أنّ ( في الإبهام ثلث دية اليد ) الواحدة ، وفي الأربع الباقية الثلثان بينها
بالسويّة ، وادّعى الأوّل والأخير عليه إجماع الإماميّة ، وقال به الحلبي أيضاً ،
لكن في اليد خاصّة ، وقال : في الرجل بالتسوية ( 9 ) ، لما في كتاب ظريف من
قوله : « في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا
دينار ، وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً
وثلث دينار ، ودية الأصابع والعصب الّتي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين
ثلاث مائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار - إلى أن قال - : ودية كلّ إصبع منها
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 215 - 264 ، الباب 1 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 3 ، 4 .
( 2 ) الوسائل 19 : 215 - 264 ، الباب 1 - 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 3 ، 4 .
( 3 ) الوسائل 19 : 265 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 7 .
( 4 ) الوسائل 19 : 265 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 ، 7 .
( 5 ) الخلاف 5 : 248 ، المسألة 50 .
( 6 ) الوسيلة : 452 .
( 7 ) إصباح الشيعة : 506 .
( 8 ) الغنية : 418 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 398 .