وله في المبسوط فالحكومة ( 1 ) لضعف الأخبار ، فيرجع إلى القاعدة .
وهو حسن لولا الشهرة الجابرة له وفي كتاب ظريف : فإن سقطت بعده
وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ( 2 ) ، وهو يؤيّد ما في
النهاية ، لكنّ نسخه مختلفة ، ففي الكافي ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) كما ذكر ، وفي الفقيه :
فديتها خمسة وعشرون ديناراً ( 5 ) .
( ويتربّص بسنّ الصغير الذي لم يثغر ) مدّة يمكن النبات فيها عادة
( فإن نبت فله الأرش ) والحكومة ( وإن لم ينبت فله دية المثغر ) على
الأصحّ ، وفاقاً لجماعة .
( وفي رواية ) عمل بها جماعة : أنّه ( فيها بعير من غير تفصيل ) فيها
بين صورتي النبات وعدمه ( وهي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ( 6 ) و )
رواية ( مسمع ( 7 ) ، والسكوني ضعيف ) على المشهور ، وصاحبه مجهول
( والطريق إلى مسمع في هذه ) يعني روايته ( ضعيف أيضاً ) بسهل
وغيره ، ومع ذلك معارضتان بأجود منهما ، وقد مضى تمام التحقيق في
المسألة في كتاب القصاص في أواخر القسم الثاني منه في قصاص الأطراف .
( وفي ) قطع ( اليدين ) ونحوهما الرجلان ( الدية ) كاملة ( وفي )
قطع ( كلّ واحدة ) منهما ( نصف الدية ) اتّفاقاً فتوىً ونصّاً مستفيضاً
عموماً وخصوصاً :
ففي الصحيح : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 142 .
( 2 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 333 ، الحديث 5 .
( 4 ) التهذيب 10 : 300 .
( 5 ) الفقيه 4 : 83 ، الحديث 5150 .
( 6 ) الوسائل 19 : 263 ، الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 6 .