هي تصلح جابرة لما ( في ) سند ( الرواية ) من ال ( ضعف ) إن وجدت
لكنّا لم نقف عليها وبه صرّح جماعة كالفاضل المقداد ( 1 ) والصيمري ( 2 )
وغيرهما ، فهي مرسلة سنداً ومتناً لا تصلح الشهرة لها جابرة إذ الجبر فرع
وضوح الدلالة ، وهو غير معلوم ، بعد عدم ظهور متن الرواية ، ومع ذلك
فالمرويّ في كتاب ظريف ( 3 ) والرضويّ ( 4 ) كما حكي أنّ فيه نصف ديتها
لكن لم أجد به قائلا .
( و ) حيث ضعف التمسّك بهذه الروايات كان ( الحكومة أشبه ) عملا
بالقاعدة فيما لم يرد له تقدير في الشريعة .
( وفي قلع ) السنّ ( السوداء ثلث الدية ) لها ، وهي صحيحة على
الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما صرّح به جماعة ، بل عليه الإجماع عن
الخلاف ( 5 ) وفي الغنية ( 6 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى صريح الخبر : أنّ في السنّ
السوداء ثلث ديتها ( 7 ) ، وعموم آخر : كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من
دية الصحاح ( 8 ) ، لكنّه يتمّ على تقدير الشلل بالسواد .
خلافاً للشيخ في النهاية ( 9 ) وعن الجامع ( 10 ) فالربع ، للخبر ( 11 ) .
وفيه مع ضعف سنده عدم مقاومته لما مرّ ، سيّما مع تأيّده بأنّ في
اسودادها ثلثي ديتها ، كما مضى فينبغي أن يكون في قلعها سوداء ثلثها .
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 500 .
( 2 ) غاية المرام : 208 س 22 ( مخطوط ) .
( 3 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
( 4 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 319 .
( 5 ) الخلاف 5 : 246 ، المسألة 46 .
( 6 ) الغنية : 418 .
( 7 ) الوسائل 19 : 268 - 263 - 266 ، الباب 43 - 39 - 40 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 ، 3 .
( 8 ) الوسائل 19 : 268 - 263 - 266 ، الباب 43 - 39 - 40 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 ، 3 .
( 9 ) النهاية 3 : 437 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 592 .
( 11 ) الوسائل 19 : 268 - 263 - 266 ، الباب 43 - 39 - 40 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 ، 3 .