كلامهم بها ] فيكون الحكم هنا وفاقيّاً لكنّ الفاضل في المختلف حكم
بالأرش في المقامين مستدلا بأن فيه ألماً ونقصاً في خلقته ( 1 ) وهذا يتمّ في
القلع منفرداً لا منضمّاً [ ( 2 ) .
وكيف كان لا إشكال في عدم شئ فيها هنا .
( و ) إنّما الإشكال في أنّه هل ( لها ثلث دية الأصل ) الذي يجنيه ،
كما عن الوسيلة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ، فيكون لها ثلث دية المقاديم إن كان بينها ،
وثلث دية المآخير إن كان كذلك ، وإن كانت فيما بينهما فالأقل للأصل
( لو قلعت منفردة ) عنه ؟
أم يثبت فيها الحكومة فينظر فيما نقص من قيمة صاحبه بذهابه لو كان
عبداً ويعطى بحساب دية الحرّ منه ؟ كما في كلام هؤلاء الجماعة ، وقوّاه
الحلّي ، قال : وبه أخبار كثيرة معتمدة ( 5 ) ، واعترضه الماتن فيما حكي عنه
بأنّا لا ندري قوّته من أين عرّفها ، ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها ،
ولا الكثرة من أين حصّلها ، ونحن نطالبه بدعواه ( 6 ) .
أقول : ولعلّه لذا اختار الأكثر كما في المسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) وغيرهما
الأوّل ، وفاقاً للفقيه ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والجامع ( 12 ) ، وعن
الخلاف ( 13 ) دعوى الإجماع عليه . فإن تمّ كان هو الحجّة لا ما ذكره من فساد
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 376 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطات .
( 3 ) الوسيلة : 448 .
( 4 ) التحرير 2 : 274 س 14 .
( 5 ) السرائر 3 : 386 .
( 6 ) النهاية ونكتها 3 : 436 .
( 7 ) المسالك 15 : 421 - 422 .
( 8 ) الروضة 10 : 217 - 218 .
( 9 ) الفقيه 4 : 136 ، الحديث 5300 .
( 10 ) النهاية ونكتها 3 : 436 .
( 11 ) السرائر 3 : 386 .
( 12 ) الجامع للشرائع : 592 .
( 13 ) لم نعثر عليه .