السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة
العضو الذي يتّفق فيه .
السابعة : كلّما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمّي
ديته ، ومن العبد قيمته ، وكلّما فيه من الحرّ مقدّر فهو من المرأة بنسبة
ديتها ، ومن الذمّي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرّة تساوي
الحرّ حتى تبلغ الثلث ، ثم يرجع إلى النصف . والحكومة والأرش عبارة
عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوّم سليماً أن لو كان عبداً ، ومجروحاً
كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه .
الثامنة : من لا وليّ له فالإمام ( عليه السلام ) وليّ دمه ، وله المطالبة بالقَود أو
الدية . وهل له العفو ؟ المرويّ : لا .
النظر الرابع في اللواحق
وهي أربعة :
الأوّل دية الجنين :
الحرّ المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ، ذكراً كان
أو أُنثى . ولو كان ذمّياً فعشر دية أبيه . وفي رواية السكوني : عشر دية أُمّه .
ولو كان مملوكاً فعشر قيمة أُمّه المملوكة ، ولا كفّارة .
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأُنثى .
ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غُرّة ، والآخر : توزيع
الدية على حالاته ، ففيه عظماً ثمانون ، ونصفه ستون ، وعلقةً أربعون ،
ونطفةً بعد استقرارها في الرحم عشرون . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : وفيما بينهما
بحسابه .
رياض المسائل — صفحة 27
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧