وفي ضوء العينين الدية ، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي
قائمة أُحلف بالله القسامة . وفي رواية : تقابل بالشمس ، فإن بقيتا
مفتوحتين صُدّق . ولو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الأُخرى ، وفعل
في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع ، ولا يقاس من عين في يوم غيم ،
ولا في أرض مختلفة .
وفي الشمم الدية ، فلو ادّعى ذهابه اعتبر بتقريب الحُراق ، فإن
دمعت عيناه وحوّل أنفه فهو كاذب .
ولو أُصيب فتعذّر المنيّ كان فيه الدية .
وقيل : في سلس البول الدية . وفي رواية : إن دام إلى الليل لزمه
الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى الضحوة ثلث الدية .
المقصد الثالث في الشجاج والجراح :
والشجاج ثمان : الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق
والموضَحة والهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة .
فالحارصة : هي التي تقشّر الجلد ، وفيها بعير . وهل هي الدامية ؟ قال
الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه . فهي إذن التي تأخذ في اللحم
يسيراً ، وفيها بعيران .
والمتلاحمة : هي التي تأخذ في اللحم كثيراً ، وهل هي غير الباضعة ؟
فمن قال : الدامية غير الحارصة فالباضعة هي المتلاحمة ، ومن قال :
الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة ، ففي المتلاحمة إذاً
ثلاثة أبعرة .
رياض المسائل — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥