على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره .
وفي رضّه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية
رضّه . وفي فكّه بحيث يتعطّل ثلثا ديته ، فإن جبر على غير عيب فأربعة
أخماس دية فكّه .
الرابعة : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على
غير عيب أربعون ديناراً ، والمستند كتاب « ظريف » .
الخامسة : روي : أنّ من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس
بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
السادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه
ديتها ومهر نسائها على الأشهر . وفي رواية : ثلث ديتها .
المقصد الثاني في الجناية على المنافع :
في العقل الدية ، ولو شجّه فذهب لم تتداخل الجنايتان . وفي رواية :
إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر
به سنة ، فإن مات قُيّد به ، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية .
وفي السمع دية ، وفي سمع كلّ أُذن نصف الدية ، وفي بعض السمع
بحسابه من الدية ، وتقاس الناقصة إلى الأُخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق
الصحيحة ويصاح به حتى يقول : لا أسمع ، وتعتبر المسافة بين جوانبه
الأربع ، ويصدّق مع التساوي ويكذّب مع التفاوت ، ثمّ تطلق الناقصة
وتسدّ الصحيحة ، ويفعل به كذلك ، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ،
ويتوخّى القياس في سكون الهواء .
رياض المسائل — صفحة 24
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤