وفي كلب الغنم كبش . وقيل : عشرون درهماً . وكذا قيل في كلب
الحائط ، ولا أعرف الوجه . وفي كلب الزرع قفيز من بُرّ .
ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك . أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير
فالمتلف يضمن قيمته عند مستحلّيه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش ،
ويشترط في ضمانه استتار الذمّي به .
مسائل :
الأُولى : قيل : قضى عليّ ( عليه السلام ) في البعير بين أربعة ، عقله أحدهم فوقع
في بئر فانكسر : أنّ على الشركاء حصّته ، لأنّه حفظه وضيّع الباقون وهو
حكم في واقعة فلا يعدّى .
الثانية : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها .
الثالثة : روى السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عليّ ( عليهما السلام ) قال : كان
لا يُضَمِّن ما أفسدت البهائم نهاراً ويُضَمِّن ما أفسدته ليلا والرواية
مشهورة ، غير أنّ في السكوني ضعفاً ، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان
أو نهاراً .
الثالث في كفّارة القتل :
تجب كفّارة الجمع بقتل العمد ، والمرتّبة بقتل الخطأ مع المباشرة
دون التسبيب ، فلو طرح حجراً في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر
ضمن الدية ولا كفّارة ، وتجب بقتل المسلم ذكراً كان أو أُنثى ، صبيّاً أو
مجنوناً ، حرّاً أو عبداً ، ولو كان ملك القاتل . وكذا تجب بقتل الجنين إن
ولجته الروح ، ولا تجب قبل ذلك .
ولا تجب بقتل الكافر ذمّياً كان أو معاهداً .
رياض المسائل — صفحة 29
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩