نصوص مستفيضة فيها الصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) ظاهرة المخالفة من حيث
الدلالة على التسوية بين الأسنان كلّها في عشر الدية ، لشذوذها على
إطلاقها ، واحتمالها لذلك الحمل على المقاديم خاصّة ، سيّما مع كونها أقرب
إلى التلف بالجناية ، مع أنّه لو لم تحمل عليها لكانت الدية تزيد على الدية
الكاملة . ولا يبعد أيضاً حملها على التقيّة ، كما ذكره خالي العلاّمة
المجلسي ( رحمه الله ) ، قال : لاتّفاق العامّة على أنّ في كلّ سنّ خمساً من الإبل ، وأنّه
لا فرق بين المقاديم والمآخير ( 3 ) .
وأمّا القوي : الأسنان واحد وثلاثون ثغرة وفي كلّ ثغرة ثلاثة أبعرة
وخمس بعير ( 4 ) فقد حمله الشيخ على التقيّة ، قال : لأنّه موافق لمذهب بعض
العامّة ولسنا نعمل به ( 5 ) .
( ولا دية للزائدة ) عن العدد المذكور ( لو قلعت منضمة ) إلى العضو
المقدر ديته المشتمل على غيره ، للأصل ، والرواية المتقدّمة المعتضدين
بثبوت الحكم في نظير المسألة كالإصبع الزائدة لو قطعت مع الكفّ جملة ،
مع أنّه لا خلاف فيه أجده ، إلاّ من إطلاق ما في الغنية ( 6 ) ، وعن المقنعة ( 7 )
وفي الكافي ( 8 ) والإصباح ( 9 ) ونكت النهاية ( 10 ) من أنّ فيها حكومة من دون
تفصيل بين قطعها منضمّة أو منفردة ولكنّ الأصحاب لم يحكوا عنهم
الخلاف هنا بل حكوه عنهم في الثانية ولعلّهم فهموا منهم ما يفيد اختصاص
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 5 .
( 2 ) الوسائل 19 : 224 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 5 .
( 3 ) ملاذ الأخيار 16 : 547 .
( 4 ) الوسائل 19 : 263 ، الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
( 5 ) التهذيب 10 : 260 ، الحديث 62 .
( 6 ) الغنية : 418 .
( 7 ) المقنعة : 756 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 398 .
( 9 ) إصباح الشيعة : 505 .
( 10 ) نكت النهاية 3 : 435 - 436 .