بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث وهكذا ،
ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة . والأصل في
جميع ذلك مضافاً إلى الإجماع الظاهر المصرّح به في الغنية ( 1 ) المعتبرة
المستفيضة عموماً وخصوصاً :
فمن الأوّل : ما مرّ في أنّ ما في الإنسان منه اثنان فالدية ، وفي أحدهما
نصفها ( 2 ) .
ومن الثاني : الصحيح : وفي الأُذنين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ( 3 ) .
ونحوه الصحيح الآخر ، لكن في إحداهما ( 4 ) والموثّقان : وفي الأُذن
نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطعها من طرفها ففيها قيمة عدل ( 5 ) .
وربّما كان فيهما الدلالة على الأخير .
وأظهر منهما في ذلك ما في خبرين ، أحدهما في كتاب ظريف المرويّ
بعدّة طرق من قوله ( عليه السلام ) : فما قطع منها فبحساب ذلك ( 6 ) .
( و ) لكن ( في شحمتها ثلث ديتها ) على الأشهر الأقوى ، بل لا أجد
فيه خلافاً من أحد صريحاً ، مع أنّ في الغنية ( 7 ) وعن الخلاف أنّ عليه
إجماعنا . وهو الحجّة ، مضافاً إلى بعض النصوص المنجبر ضعف سنده ولو
من وجوه بالشهرة : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن ( 8 ) .
( وفي خرم الشحمة ) وشقّها ( ثلث ديتها ) أي الشحمة على الظاهر
المصرّح به في كلام الحلّي ( 9 ) ، أو الأُذن كما يميل إليه جماعة ، وبه صرّح ابن
هامش
( 1 ) الغنية : 417 .
( 2 ) الوسائل 19 : 217 ، الباب 1 ، من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 ، 4 .
( 3 ) الوسائل 19 : 217 ، الباب 1 ، من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 ، 4 .
( 4 ) الوسائل 19 : 217 ، الباب 1 ، 7 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 ، 7 ، 10 ، 1 ،
الكافي 7 : 333 ، الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل 19 : 217 ، الباب 1 ، 7 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 ، 7 ، 10 ، 1 ،
الكافي 7 : 333 ، الحديث 5 .
( 6 ) الوسائل 19 : 217 ، الباب 1 ، 7 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 ، 7 ، 10 ، 1 ،
الكافي 7 : 333 ، الحديث 5 .
( 7 ) الغنية : 417 .
( 8 ) الوسائل 19 : 223 ، الباب 7 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 9 ) السرائر 3 : 382 .