لثلث الدية بين الملتئم منه وغيره ، وعن ابن حمزة التخصيص بالثاني ، وقال
في الأوّل بالحكومة ( 1 ) ، وهو ظاهر رواية ظريف المتقدّمة . وربّما يعضده
الاستقراء ، لما مرّ في الشعر ونحوه ، ويمكن تنزيل الإطلاقات عليه .
( وفي ) استئصال ( الشفتين الدية ) بالإجماع الظاهر المستفيض
النقل ، المعتضد بالعمومات المتقدّمة في الأُذنين ، وخصوص النصوص
المستفيضة ، وفيها الصحيح ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
( و ) لكن ( في تقدير دية كلّ واحدة منهما خلاف ) ف ( قال ) الشيخ
( في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ( 4 ) ، واختاره المفيد )
في المقنعة ( 5 ) وجماعة كالمراسم ( 6 ) والكافي ( 7 ) والجامع ( 8 ) والإصباح ( 9 )
على ما حكي عنهم ، وهو خيرة الغنية ( 10 ) مدّعياً في ظاهر كلامه
كالمبسوط ( 11 ) إجماع الإماميّة . قال المفيد : لأنّها تمسك الطعام والشراب
وشينها أقبح من شين العليا ، وبهذا ثبت الآثار عن أئمّة الهدى ( عليهم السلام ) ( 12 )
والإجماع معارض بمثله كما يأتي ، والتعليل لا يفيد سوى التفصيل في
السفلى ، ونحن نقول به ، كما ستدري ، ولكنّه لا يعيّن الثلثين كما يقولون ،
فيحتمل الثلاثة أخماس ، كما في القول الآتي ، والآثار مرسلة لم نقف عليها ،
مع أنّ الموجود منها على خلافها إلاّ ما في كتاب ظريف الذي وصل إلينا ،
وهو وإن تضمّن الثلثين في السفلى لكنّه صرّح بالنصف في العليا ( 13 ) ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : 446 .
( 2 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 .
( 3 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 4 .
( 4 ) المبسوط 7 : 132 .
( 5 ) المقنعة : 755 .
( 6 ) المراسم : 244 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 398 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 613 - 614 .
( 9 ) إصباح الشيعة : 505 .
( 10 ) الغنية : 417 .
( 11 ) المبسوط 7 : 132 .
( 12 ) المقنعة : 755 .
( 13 ) الوسائل 19 : 222 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .