ولم يقولوا به ، فهو وان وافق من جهة لكن خالف من اُخرى ، مع أنّ المحكيُّ
عنه أيضاً المخالفة مطلقاً ، كما ستعرفه .
( وقال في الخلاف : وفي العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى
ستّمائة ( 1 ) . وكذا ) قال ( في النهاية ) ( 2 ) وكتابي الحديث ( 3 ) ، وحكي عن
المقنع ( 4 ) والهداية ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والصهرشتي ( 8 ) والطبرسي ( 9 )
واختاره في المختلف ( 10 ) ( وبه رواية ) أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في السفلى ستّة آلاف وفي العليا أربعة آلاف ، لأنّ
السفلى تمسك الماء ( 11 ) ( وفيها ) كما ترى ( ضعف ) بأبي جميلة وإن
روى عنه الحسن بن محبوب المحكي على تصحيح ما يصحّ عنه إجماع
العصابة وحكى الماتن ( 12 ) مضمونها عن كتاب ظريف أيضاً ، لعدم بلوغها
بالأوّل درجة الاعتبار والصحّة ، وضعيف الحكاية بمخالفتها لما يروى عن
ذلك الكتاب في الكتب المشهورة ممّا ستعرفه . نعم عن الخلاف دعوى
الإجماع ( 13 ) ، لكنّه بعد الإغماض عن وهنه في نحو المضمار معارض
بالمثل ، بل وأجود ، للتعدّد ، كما مضى .
( وقال ) الإسكافي ( 14 ) و ( ابن بابويه ) على ما حكاه الماتن : ( في
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 238 ، المسألة 30 .
( 2 ) النهاية 3 : 434 .
( 3 ) التهذيب 10 : 246 ، الحديث 7 .
( 4 ) المقنع : 511 .
( 5 ) الهداية : 299 .
( 6 ) لم نعثر عليه في المهذّب ، نعم في كشف اللثام ( 2 : 500 س 27 ) حكى عنه .
( 7 ) الوسيلة : 443 .
( 8 ) إصباح الشيعة : 505 .
( 9 ) مجمع الفائدة 14 : 371 .
( 10 ) المختلف 9 : 370 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ديّات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 222 .
( 12 ) الشرائع 4 : 264 .
( 13 ) الخلاف 5 : 238 ، المسألة 30 .
( 14 ) المختلف 9 : 369 .