المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . وهو الحجّة المؤيّدة بثبوت مثل الحكم في شلل
اليد والرجل والأصابع ، ويدلّ على الأخير بعض النصوص كلّ ما كان من
شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 3 ) . وفيه تأييد ما للحكم في سابقة .
فتدبّر .
( وفي الحاجز نصف الدية ) إذا استوصل ، ومستنده غير واضح وإن
أفتى به الأكثر ، كما في كلام جمع .
نعم في كتاب ظريف المرويّ بعدّة طرق معتبرة فإن قطعت روثة الأنف
فديتها خمسمائة دينار نصف الدية ( 4 ) ، وهو يصحّ مستنداً ، بناءً على ما عليه
الماتن وابن عمّه ( 5 ) والفاضل في القواعد ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) من
تفسير الروثة بالحاجز ، ولم يثبت ، بل المعروف عند أهل اللغة أنّها الإرنبة
أو طرفها حيث يقطر الرعاف والإرنبة عندهم طرف الأنف ، ويسمّون
الحاجز بالوبرة ، وسمّي في الكتاب المذكور بالخيشوم .
قيل ( 9 ) : وروي عن الرضا ( عليه السلام ) أيضاً ( 10 ) ، وهو صريح في أنّ المراد
بالروثة فيه ليس الحاجز ، ومع ذلك ففيه في نسخة في تفسيرها بطرف الأنف
كما عليه أهل اللغة ، وقريب منه ما قاله الصدوق : من أنّها مجمع المارن ( 11 ) .
والأجود وفاقاً للمعة وشرحها الحكم للحاجز بالثلث ( 12 ) ، عملا
بالأصل ، والقاعدة في تقسيط الدية على أجزاء العضو ، الذي ثبت فيه
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 131 .
( 2 ) الخلاف 5 : 237 ، المسألة 27 .
( 3 ) الوسائل 19 : 263 - 221 ، الباب 39 - 40 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 1 .
( 4 ) الوسائل 19 : 263 - 221 ، الباب 39 - 40 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 1 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 593 .
( 6 ) القواعد 3 : 672 .
( 7 ) التحرير 2 : 269 س 25 .
( 8 ) الإرشاد 2 : 237 .
( 9 ) كشف اللثام 2 : 499 س 27 .
( 10 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 316 .
( 11 ) الفقيه 4 : 81 .
( 12 ) اللمعة 10 : 208 .