تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وأمّا الاعتراض عليها بأنّ مفادها لزوم الدية في جناية شعر الرأس واللحية معاً وهو غير لزومها في أحدهما خاصّة كما هو المدّعي فمندفع بابتنائه على نسخة التهذيب . وأمّا نسخة الفقيه فقد عرفت خلوّها عن اللحية ، ولعلّها أضبط من تلك النسخة ، سيّما مع موافقتها للروايات الأُخر في المسألة . هذا إذا لم ينبتا ( فإن نبتا فالأرش ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، لأنّه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع . خلافاً للحلبي ( 1 ) والغنية ( 2 ) فاختارا عشر الدية . وحجّتهما غير واضحة عدا ما في الأخير من حكاية الإجماع ، وهي هنا موهونة بلا شبهة ، ونسب في المسالك ( 3 ) قولهما إلى النهاية لكن في الرأس خاصة ، مع أنّ صريح عبارته المحكيّة في المختلف ( 4 ) كظاهر العبارة وغيرها من عبائر الجماعة عدم مخالفته للقوم فيه ، واختصاص خلافه معهم في اللحية خاصّة حيث حكم فيها بثلث الدية . ( وقال ) الشيخ ( المفيد ) ( 5 ) والصدوق ( 6 ) في موضع من المقنع : ( إن لم ينبتا فمائة دينار ) وحجّتهما غير واضحة عدا ما يستفاد من الأوّل والقاضي ( 7 ) والديلمي ( 8 ) أنّ به رواية ، ولم نجدها ، فهي مرسلة ، لا يعترض بها الأدلّة المتقدّمة . وبنحوه يجاب عن مرسلة اُخرى مرويّة عن بعض الكتب عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائه دينار ، فإن
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 396 . ( 2 ) الغنية : 416 . ( 3 ) المسالك 15 : 399 . ( 4 ) المختلف 9 : 356 . ( 5 ) المقنعة : 756 . ( 6 ) المقنع : 530 . ( 7 ) المهذّب 2 : 476 . ( 8 ) المراسم : 244 .
رياض المسائل — صفحة 240 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي