( النظر الثالث في الجناية على الأطراف )
وبيان مقادير دياتها
( ومقاصده ثلاثة ) :
( الأوّل )
( في ) بيان ( ديات الأعضاء )
( و ) اعلم أنّ ( في شعر الرأس ) إذا جنى عليه ( الدية ) كاملة ( وكذا
اللحية ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 1 ) ،
للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح المرويّ في الفقيه والتهذيب : رجل صبّ ماء حارّاً على
رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبداً ، قال : عليه الدية كذا في الفقيه ( 2 )
وفي التهذيب فامتعط شعر رأسه ولحيته ( 3 ) . ونحوه غيره ( 4 ) من دون زيادة
ولحيته .
والقويّ وغيره : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت
فثلث الدية ( 5 ) .
والخبر : أهرق رجل قدراً فيه ماء مرق على رأس رجل فذهب شعره
فاختصموا في ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى
عليه بالدية ( 6 ) . إلى غير ذلك من النصوص الآتي إلى بعضها الإشارة .
وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة ،
فاندفع الاعتراض به على ما عدا الصحيحة .
هامش
( 1 ) الغنية : 416 .
( 2 ) الفقيه 4 : 149 ، الحديث 5330 .
( 3 ) التهذيب 10 : 250 ، الحديث 992 - 991 .
( 4 ) التهذيب 10 : 250 ، الحديث 992 - 991 .
( 5 ) الوسائل 19 : 260 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 3 .
( 6 ) الوسائل 19 : 260 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 3 .