وفي العينين الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية . وفي الأجفان الدية .
قال في المبسوط : وفي كلّ واحد ربع الدية .
وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان ، وفي الأسفل الثلث . وفي النهاية :
في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر .
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو
ذهبت بشئ من قبل الله . وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما :
ثلث الدية .
وفي الأنف الدية . وكذا لو قطع مارنه ففسد ، ولو جبر على غير عيب
فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته . وفي الحاجز نصف الدية . وفي أحد
المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية .
وفي الاذنين الدية ، وفي كلّ واحد نصف الدية ، وفي بعضها بحساب
ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها .
وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كلّ واحدة خلاف . قال في
المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد . وقال
في الخلاف : في العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستمائة . وكذا في
النهاية ، وبه رواية فيها ضعف . وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية ،
وفي السفلى الثلثان . وقال ابن أبي عقيل : في كلّ واحدة نصف الدية ،
وهو قوي ، وفي قطع بعضها بحساب ديتها .
وفي اللسان الصحيح الدية الكاملة ، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف
المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفاً ، وفي رواية : تسعة وعشرون
رياض المسائل — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١