وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد نصف الدية . وقال ابن
بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً .
وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل الدية . وفي ذكر العنّين
ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه .
وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وفي رواية في
اليسرى ثلثا الدية لأنّ الولد منها . وفي الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن
فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار .
وفي الشفرتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية .
وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يُصَيِّر المسلكين واحداً . وقيل : أن
يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ، ويسقط ذلك عن
الزوج لو وطأها بعد البلوغ ، أمّا لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه
الانفاق عليها حتى يموت أحدهما .
وفي الرجلين الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وحدّهما مفصل
الساق . وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين .
مسائل :
الأُولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون ديناراً إن كانت ممّا
يخالط القلب ، وعشرة دنانير إن كانت ممّا يلي العضدين .
الثانية : لو كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك غائطه
ولا بوله ففيه الدية .
الثالثة : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن جبر
رياض المسائل — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣