بالموضحة . ويؤخذ للهشم ما بين ديتهما وعلى هذا القياس ( 1 ) كان وجهاً .
ولكنّ ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك الاقتصار
على الدية مطلقاً ( 2 ) ، ويشهد لهم النصوص .
منها : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلاّ الحكومة ،
والمنقّلة ينتقل منها العظام وليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ، وفي المأمومة
ثلث الدية ليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ( 3 ) .
ومنها : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق دون الموضحة
أربع من الإبل ، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الجائفة ما وقعت
في الجوف ليس فيها قصاص إلاّ الحكومة ، والمنقّلة ينتقل منها العظام وليس
فيها قصاص إلاّ الحكومة ، وفي المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً
فإنّها تقطع كلّ شئ وتقطع العظم فتؤمّ المضروب ، وربّما ثقل سمعه وربّما
اعتراه اختلاط ، فإن ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنّها تبلغ أشدّ من القطع
يكسر فيها القحف قحف الرأس ( 4 ) .
ومنها : لا قصاص في عظم ( 5 ) .
لكنها مع قصور السند الخبران الأوّلان منها مقطوعان لم يسند إلى إمام ،
والأخير منها معارض بالصحيح : عن السنّ والذراع يكسران عمداً ألهما أرش
أو قود ؟ فقال : قود ، قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له ( 6 ) .
وظاهر الشيخين ( 7 ) العمل به مقيّداً بما إذا كان المكسور شيئاً لا يرجى
صلاحه .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 2 : 130 .
( 2 ) المسالك 15 : 273 .
( 3 ) الوسائل 19 : 135 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 4 ، 3 .
( 4 ) الوسائل 19 : 135 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 4 ، 3 .
( 5 ) الوسائل 19 : 135 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 4 ، 3 .
( 6 ) الوسائل 19 : 135 ، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 ، 2 ، الباب 24 من أبواب ديات النفس ، الحديث 2 ، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 4 ، 3 .
( 7 ) النهاية 3 : 447 .