ويعتبر التساوي في السلامة ، فلا يُقطع العضو الصحيح بالأشلّ .
ويُقطع الأشلّ بالصحيح ما لم يعرف أنّه لا ينحسم .
ويقتصّ للمسلم من الذمّي ويأخذ منه ما بين الديتين . ولا يقتصّ
للذمّي من المسلم ولا للعبد من الحرّ .
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضاً لا نزولا ، بل
يُراعى حصول اسم الشجّة .
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارصة والموضحة ، ويسقط
فيما فيه التعزير كالهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة وكسر الأعضاء .
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردّد ، أشبهه : الجواز .
ويجتنب القصاص في الحرّ الشديد والبرد الشديد ، ويتوخّى
اعتدال النهار .
ولو قطع شحمة أُذن فاقتصّ منه فألصقها المجنيّ عليه كان للجاني
إزالتها ليتساويا في السنين .
ويُقطع الأنف الشامّ بعادم الشمم ، والأُذن الصحيحة بالصمّاء .
ولا يُقطع ذَكر الصحيح بالعنّين . وتُقلع عين الأعور الصحيحة بعين ذي
العينين وإن عمي . وكذا يقتصّ له منه بعين واحدة . وفي ردّ نصف الدية
قولان ، أشبههما الردّ .
وسنّ الصبيّ ينتظر به ، فإن عادت ففيها الأرش ، وإلاّ كان فيها
القصاص .
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتصّ منه ، بأن يوضع
على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلةً
للشمس حتّى يذهب النظر .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣