وهي في العمد : خمسون يميناً ، وفي الخطأ : خمسة وعشرون
على الأظهر .
ولو لم يكن للمدّعي قسامة كرّرت عليه الأيمان .
ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كلّ منهم حتّى
يكملوا ، وإن لم يكن له قسامة كرّرت عليه الأيمان حتّى يأتي بالعدد .
ولو نكل أُلزم الدعوى عمداً أو خطأ .
ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة .
فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر : أنّ القسامة
ستّة رجال يقسم كلّ منهم يميناً ومع عدمهم يحلف الوليّ ستّة أيمان .
ولو لم يكن قسامة أو امتنع أُحلف المنكر مع قومه ستّة ، ولو لم يكن
له قوم أُحلف هو الستّة ، وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من
ستّة .
القول في كيفيّة الاستيفاء
قتل العمد يوجب القصاص ، ولا تثبت الدية فيه إلاّ صلحاً . ولا تخيّر
للوليّ ، ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقّن التلف بالجناية ، وللوليّ الواحد
المبادرة بالقصاص . وقيل : يتوقّف على إذن الحاكم . ولو كانوا جماعة
توقّف على الاجتماع .
قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص الباقين .
ولا قصاص إلاّ بالسيف أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب
العنق غير ممثّل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ
بالحجارة ، ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعدّ المقتصّ .
رياض المسائل — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١١