( ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة ) كثبوته بها في النفس بلا
خلاف أجده ، بل عليه إجماعنا في المبسوط على ما حكاه عنه في
التنقيح ( 1 ) ، وهو أيضاً في غيره . وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص الآتية .
خلافاً لأكثر العامّة .
وهل يعتبر اقتران الدعوى هنا ( مع التهمة ) كما في النفس ، أم لا ؟
ظاهر العبارة ونحوها الأوّل ، وهو صريح جماعة ومنهم الحلّي ( 2 ) . قيل :
مدّعياً في ظاهر كلامه الإجماع عليه ( 3 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى بعض ما
قدّمنا في اعتباره في أصل القسامة .
خلافاً للمحكيّ عن المبسوط ( 4 ) فاختار الثاني . وحجّته غير واضحة ،
سيّما في مقابلة تلك الأدلّة .
( فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ) ونحوهما
( فالأشهر ) كما هنا وفي غيره ( أنّ ) عدد ( القسامة ستّة رجال ) وهو
خيرة الشيخ ( 5 ) وأتباعه ، وفي الغنية الإجماع عليه ( 6 ) . وهو الحجّة ; مضافاً
إلى المعتبرة المرويّة في الكتب الثلاثة ، وفيها الصحيح وغيره فيما أفتى به
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الديات .
ومن جملته : في القسامة جعل على العمد خمسين رجلا ، وجعل في
النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت دية الجوارح ألف دينار
ستّة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر ( 7 ) الحديث .
خلافاً للديلمي ( 8 ) والحلّي ( 9 ) فساويا بين النفس والأعضاء في اعتبار
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 442 .
( 2 ) السرائر 3 : 338 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 462 س 1 - 2 - 21 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 462 س 1 - 2 - 21 .
( 5 ) المبسوط 7 : 223 .
( 6 ) الغنية : 441 .
( 7 ) الكافي 7 : 362 ، الحديث 9 ، التهذيب 10 : 169 ، الحديث 8 ، الفقيه 4 : 78 ، الحديث 5150 .
( 8 ) المراسم : 232 .
( 9 ) السرائر 3 : 340 - 341 .