أو امتناعهم مطلقاً ( يحلف الوليّ ) للدم ومن يوافقه إن كان ( ستّة إيمان )
] وقيل : خمسون يميناً احتياطاً [ ( 1 ) ( 2 ) .
( ولو لم يكن ) له ( قسامة أو امتنع ) الوليّ من الحلف وغيره ( أُحلف
المنكر ) إن شاء ( مع قومه ستّة ) أيمان .
( ولو لم يكن له قوم ) أو امتنعوا كلاّ أو بعضاً يحصل به العدد ( حلف
هو ) أي المنكر ( الستّة ) أيمان .
( و ) في ( ما كانت ديته دون دية النفس ف ) يحلف ( بحساب
الستّة ) ففي اليد الواحدة ثلاثة أيمان ، وفي الإصبع الواحدة يمين واحدة ،
وكذا الجرح إن كان فيه ثلث الدية كانت فيه يمينان ، وهكذا .
وكذلك على القول الثاني ، لكن يبدل فيه الستّة بالخمسين ، والثلاثة
بالخمس وعشرين ، والواحدة بالخمس ، وهكذا .
ولا دليل لاعتبار نسبة الأقلّ إلى الأكثر على هذا القول ، كما ذكره
المقدّس الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 3 ) مضعفاً له به ، عدا عدم الخلاف فيه ، الظاهر بلوغه
حدّ الإجماع .
وحاصله الإجماع على اعتبارها وإن اختلفوا في الأكثر الذي ينسب إليه
أهو ستّة أم خمسون ؟ وهذا الإجماع لعلّه يؤيّد تلك المعتبرة ، لأنّها هي
المتكفّلة لاعتبار النسبة ، واستنادهم في اعتبارها إلى دليل غيرها ، مع عدم
ظهوره بعيد في الغاية .
( القول في الاستيفاء )
أي استيفاء القصاص ، اعلم أنّ ( قتل العمد يوجب القصاص )
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 462 س 22 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطات .
( 3 ) مجمع الفائدة 14 : 194 .