الطائفة ، مع أنّه لم ينقل موافقاً له عدا المفيد خاصّة ، وعلى تقدير سلامته عن
الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ ( 1 ) .
وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة فإنّها على تقدير تسليمها معارضة
بنقل الشهرة على الخلاف في القواعد ( 2 ) ، كما عرفته .
وبالجملة المذهب هو القول الأوّل وإن كان الثاني أحوط ، لكن لا مطلقاً
كما زعموه ، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضاً ورغبة ، وإلاّ فإلزامه بها خلاف
الاحتياط أيضاً ، كما عرفته .
وكيفيّتها أن يحلف المدعي وأقاربه أوّلا ، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف
كلّ واحد منهم يميناً ، وإلاّ كرّرت عليهم بالسويّة أو التفريق والتخيير إليهم
كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر .
( ولو لم يكن للمدّعي قسامة ) أو امتنعوا كلاّ أو بعضاً ، لعدم العلم أو
اقتراحاً حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان ، وإلاّ ( كرّرت عليه الأيمان )
حتّى يأتي بالعدد كملا .
( ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كلّ منهم حتّى
يكملوا ) العدد .
( ولو لم يكن له قسامة ) يحلفون ( كرّرت عليه الأيمان حتّى يأتي
ب ) تمام ( العدد ) .
وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد من أخبار القسامة إلاّ أنّه لا خلاف
فيه أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 3 ) .
وربّما يتوهّم من بعض النصوص حلف المنكر أوّلا وإلاّ فأولياء الدم ،
كالصحيح في قضيّة عبد الله بن سهل ، المتضمّن لقوله ( صلى الله عليه وآله ) لأولياء الدم :
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 308 ، المسألة 4 .
( 2 ) القواعد 3 : 618 .
( 3 ) الغنية : 440 - 441 .