( وهي في العمد خمسون يميناً ) إجماعاً على الظاهر المصرّح به في
جملة من العبائر ، كالتنقيح وشرح الشرائع للصيمري ( 1 ) والروضة ( 2 ) ونكت
الإرشاد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ، ولكنّ في الأخيرين نفى الخلاف عنه ، وكأنّهم
لم يعتدّوا بخلاف ابن حمزة ، حيث قال : إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا
كان هناك شاهد واحد ( 5 ) . ووجهه غير واضح ، عدا ما قيل له : من أنّه مبنيّ
على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين ( 6 ) . وهو اعتبار ضعيف ، لا تساعده الأدلّة ،
بل إطلاقها من الفتوى والرواية على خلافه واضحة المقالة ، مع مخالفته
الأصل والاحتياط بلا شبهة .
( وفي الخطأ ) وشبهه ( خمسة وعشرون على الأظهر ) وفاقاً للشيخ
في كتبه الثلاثة ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والصهرشتي ( 9 ) والطبرسي ( 10 ) وابن
حمزة ( 11 ) والفاضلين ، هنا وفي الشرائع ( 12 ) والمختلف ( 13 ) ، ويميل إليه
الشهيدان في النكت ( 14 ) والمسالك ( 15 ) والفاضل المقداد في التنقيح ( 16 )
وغيرهم من المتأخّرين ، وجعله المشهور في القواعد ( 17 ) وادّعى عليه
هامش
( 1 ) غاية المرام : 202 س 11 ( مخطوط ) .
( 2 ) الروضة 10 : 73 .
( 3 ) غاية المراد : 206 س 21 ( مخطوط ) .
( 4 ) المسالك 15 : 204 - 205 .
( 5 ) الوسيلة : 460 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 461 س 34 .
( 7 ) النهاية 3 : 372 ، المبسوط 7 : 211 ، الخلاف 5 : 308 ، المسألة 4 .
( 8 ) المهذّب 2 : 500 .
( 9 ) إصباح الشيعة : 530 .
( 10 ) مجمع الفائدة 14 : 193 .
( 11 ) الوسيلة : كتاب أحكام القتل والشجاج ص 460 .
( 12 ) الشرائع 4 : 224 .
( 13 ) المختلف 9 : 299 - 300 .
( 14 ) غاية المراد : 207 س 6 ( مخطوط ) .
( 15 ) المسالك 15 : 205 .
( 16 ) التنقيح 4 : 439 .
( 17 ) القواعد 3 : 618 .