وفي عمرو ضعف ، والأشبه : اشتراط الصحّة بتقدّم الضمان .
الشرط الثاني : الدين ، فلا يقتل المسلم بكافر ، ذمّياً كان أو غيره ،
ولكن يعزّر ويغرّم دية الذمّي . ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع ردّ
فاضل دية المسلم .
ويقتل الذمّي بالذمّي وبالذمّية بعد ردّ فاضل ديته ، والذمّية بمثلها ،
وبالذمّي ولا ردّ .
ولو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم
الخيرة بين قتله واسترقاقه . وهل يسترقّ ولده الصغار ؟ الأشبه : لا .
ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم .
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الامام
عاقلته دون قومه .
الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أباً ، فلو قتل ولده لم يُقتَل به ،
وعليه الدية والكفّارة والتعزير ، ويُقتل الولد بأبيه . وكذا الأُمّ تُقتل بالولد .
وكذا الأقارب . وفي قتل الجدّ بولد الولد تردّد .
الشرط الرابع : كمال العقل ، فلا يُقاد المجنون ولا الصبيّ ، وجنايتهما
عمداً وخطأً على العاقلة . وفي رواية : « يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشراً »
وفي اُخرى : « إذا بلغ خمسة أشبار وتقام عليه الحدود » والأشهر : أن
عمده خطأ حتى يبلغ التكليف . أمّا لو قتل العاقل ثمّ جنّ لم يسقط القَود .
ولو قتل البالغ الصبي قُتل به على الأشبه ، ولا يقتل العاقل بالمجنون .
وتثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبيهاً ، وعلى العاقلة إن
كان خطأ .
رياض المسائل — صفحة 8
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٨