الرابعة : إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته ولو كان امرأة
إن كانت برزة . ولو كان مريضاً أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من
يحكم بينهما .
الخامسة : الرشوة على الحاكم حرام ، وعلى المرتشي إعادتها .
النظر الثالث في كيفية الحكم
وفيه مقاصد :
الأوّل في وظائف الحاكم ، وهي أربع :
الأُولى : التسوية بين الخصوم في السلام والكلام والمكان والنظر ،
والإنصات والعدل في الحكم . ولو كان أحد الخصمين كافراً جاز أن
يكون الكافر قائماً والمسلم قاعداً أو أعلى منزلا .
الثانية : لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه .
الثالثة : إذا سكتا استحبّ له أن يقول : تكلّما ، أو إن كنتما حضرتما
لشئ فاذكراه ، أو ما ناسبه .
الرابعة : إذا بدر أحد الخصمين سمع منه ، ولو قطع عليه غريمه منعه
حتى تنتهي دعواه وحكومته . ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن
يمين صاحبه . وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدّعين واستدعى من
يخرج اسمه .
المقصد الثاني في جواب المدّعى عليه :
وهو إمّا إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت .
أمّا الإقرار ، فيلزم إذا كان جائز الأمر ، رجلا كان أو امرأة ، فإن
التمس المدّعي الحكم به حكم له .
ولا يكتب على المقرّ حجّة إلاّ بعد المعرفة باسمه ونسبه ، أو يشهد
رياض المسائل — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥