( النظر الثاني )
( في الآداب )
( وهي ) قسمان : ( مستحبّة ، ومكروهة ) ولم يرد بكثير منها نصّ ولا
رواية ، ولكن ذكرها الأصحاب ، ولا بأس بمتابعتهم مسامحة في أدلّة السنن
والكراهة .
( فالمستحبّ : إشعار رعيّته ) وإخبارهم ( بوصوله ) وقدومه ( إن لم
يشتهر خبره ) وطلب من يسأله ما يحتاج إليه من أُمور بلده ، ليكون فيها
على بصيرة من أمره ، والنزول في وسط البلد التسوية بين الخصوم في مسافة
الطريق .
( والجلوس في قضائه ) أي حالة القضاء في موضع بارز مثل رحبة أو
فضاء ، ليسهل الوصول إليه . ويكون مستقبل القبلة في جلوسه ، لتحصيل
الفضيلة على قول ، والأكثر على استحبابه . ( مستدبر القبلة ) ليكون وجوه
الناس إليها نظراً إلى عموم المصلحة .
( وأن يأخذ ) مبتدئاً ( ما في يد ) الحاكم ( المعزول من حجج الناس
وودائعهم ) ليعلم تفاصيل أحوال الناس ويعرف حقوقهم وحوائجهم .
( والسؤال ) بعد ذلك ( عن أهل السجون ، وإثبات أسمائهم ، والبحث
رياض المسائل — صفحة 53
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٣