غير واضح ، بل قيام الأدلّة على خلافه لائح .
( ويجزّ ) أي يحلق ( رأس البكر مع الحدّ ) وجلد مائة ( ويغرّب )
وينفى ( عن بلده ) التي جلد فيها ، كما يستفاد من النصوص ( سنة ) بلا
خلاف أجده في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك ( 1 ) والغنية ( 2 ) . وهو
الحجّة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة :
منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة - : النبويّ : البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثمّ الرجم ( 3 ) .
والصحيح : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد
مائة ونفي سنة ( 4 ) .
وليس فيهما - ككثير من النصوص - ذكر الخبر ، كما هنا وفي الشرائع ( 5 )
والقواعد ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وعن النهاية ( 9 ) والمراسم ( 10 )
والوسيلة ( 11 ) والجامع ( 12 ) والمقنعة ( 13 ) ، بل فيها ذكر الجلد والتغريب خاصّة .
ولعلّه لذا لم يذكره من القدماء جماعة كالصدوق والعماني والإسكافي
والشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة . ولكن الأوّل أشهر ، بل لم ينقل
الخلاف فيه كثير ، للخبرين :
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 367 .
( 2 ) الغنية 423 .
( 3 ) سنن البيهقي 8 : 222 .
( 4 ) الوسائل 18 : 348 ، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 9 .
( 5 ) الشرائع 4 : 155 .
( 6 ) القواعد 3 : 527 .
( 7 ) الإرشاد 2 : 173 .
( 8 ) التحرير 2 : 222 س 27 .
( 9 ) النهاية 3 : 288 .
( 10 ) المراسم : 253 .
( 11 ) الوسيلة : 411 .
( 12 ) الجامع للشرائع : 550 .
( 13 ) المقنعة : 780 .