تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
غير واضح ، بل قيام الأدلّة على خلافه لائح .
( ويجزّ ) أي يحلق ( رأس البكر مع الحدّ ) وجلد مائة ( ويغرّب ) وينفى ( عن بلده ) التي جلد فيها ، كما يستفاد من النصوص ( سنة ) بلا خلاف أجده في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك ( 1 ) والغنية ( 2 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة : منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة - : النبويّ : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثمّ الرجم ( 3 ) . والصحيح : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 4 ) . وليس فيهما - ككثير من النصوص - ذكر الخبر ، كما هنا وفي الشرائع ( 5 ) والقواعد ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وعن النهاية ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والجامع ( 12 ) والمقنعة ( 13 ) ، بل فيها ذكر الجلد والتغريب خاصّة . ولعلّه لذا لم يذكره من القدماء جماعة كالصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة . ولكن الأوّل أشهر ، بل لم ينقل الخلاف فيه كثير ، للخبرين :
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 367 . ( 2 ) الغنية 423 . ( 3 ) سنن البيهقي 8 : 222 . ( 4 ) الوسائل 18 : 348 ، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 9 . ( 5 ) الشرائع 4 : 155 . ( 6 ) القواعد 3 : 527 . ( 7 ) الإرشاد 2 : 173 . ( 8 ) التحرير 2 : 222 س 27 . ( 9 ) النهاية 3 : 288 . ( 10 ) المراسم : 253 . ( 11 ) الوسيلة : 411 . ( 12 ) الجامع للشرائع : 550 . ( 13 ) المقنعة : 780 .