في أحدهما : عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال :
يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ، ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة ( 1 ) .
وفي الثاني : فيمن تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : يضرب مائة
ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا ويفرّق بينه وبين أهله ( 2 ) .
وظاهر إطلاق الجزّ فيه وإن شمل جزّ شعر اللحية ونحوها إلاّ أنّ
المتبادر منه جزّ شعر الرأس ، فينبغي تقييده به ، سيّما مع التصريح به في
الخبر الأوّل ، ولذا منع الأصحاب عن غيره ، بل ظاهر المحكيُّ عن المقنعة ( 3 )
والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) تخصيصه بشعر الناصية . قيل : لأصل البراءة من الزيادة
عليها وزيادة مدخليّة جزّ شعرها خاصّة في الشناعة ( 6 ) . وهو حسن لولا
ظهور الخبرين في جزّ شعر الرأس بتمامه مع كونهما المستند في أصل جواز .
( و ) اختلف الأصحاب في تعريف ( البكر ) من هو فقيل : الذي ( من
ليس بمحصن ) مطلقاً ، كما في صريح المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والسرائر ( 9 )
وظاهر العماني ( 10 ) والإسكافي ( 11 ) والحلبي ( 12 ) ، واختاره أكثر المتأخّرين كما
في المسالك ( 13 ) ، بل المشهور كما في غيره ، وظاهر السرائر ( 14 ) وصريح
الخلاف ( 15 ) كونه مجمعاً عليه بين الطائفة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى النبويّة
المتقدّمة حيث قسّم الزاني فيها قسمين لا ثالث لهما .
وإطلاق الخبر : إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنة من
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 359 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 ، 7 .
( 2 ) الوسائل 18 : 359 ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 ، 7 .
( 3 ) المقنعة : 780 .
( 4 ) المراسم : 253 .
( 5 ) الوسيلة : 411 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 399 س 16 .
( 7 ) المبسوط 8 : 2 .
( 8 ) الخلاف 5 : 368 ، المسألة 3 .
( 9 ) السرائر 3 : 439 .
( 10 ) المختلف 9 : 131 - 134 .
( 11 ) المختلف 9 : 131 - 134 .
( 12 ) الكافي في الفقه : 405 .
( 13 ) المسالك 14 : 369 .
( 14 ) السرائر 3 : 439 .
( 15 ) الخلاف 5 : 368 ، المسألة 3 .