مصره ( 1 ) . فإنّه عامّ ، خرج المحصن بالنصّ والإجماع ، فيبقى غيره .
( وقيل ) كما عن صريح النهاية ( 2 ) والجامع ( 3 ) والغنية ( 4 ) والإصباح ( 5 )
وظاهر المقنع ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) أنّه ( الّذي أملك )
وعقد له أو عليها دواماً ( ولم يدخل ) وادّعى في التحرير عليه الشهرة
واختاره فيه ( 10 ) ، وفي المختلف ( 11 ) وولده في الإيضاح ( 12 ) وأبو العبّاس في
المقتصر ( 13 ) ، للنصوص :
منها الصحيح : في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير
مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ( 14 ) .
ومنها : الّذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والّذي قد أملك ولم يدخل
بها يجلد مائة وينفى سنة ( 15 ) .
وقصور سند الثاني وتضمّن الأوّل نفي البكرة - مع أنّهم لا يقولون به ،
بل ادّعى في الخلاف ( 16 ) الإجماع على خلافه ، كما يأتي - يمنع عن العمل
بهما ، مع ضعف دلالة الأوّل ، باحتمال كون التعريف من غير الإمام . ولا جابر
لهذه القوادح عدا الشهرة المحكيّة في التحرير . وهي موهونة بعدم المعلوميّة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 349 ، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 11 ، 2 .
( 2 ) النهاية 3 : 288 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 550 .
( 4 ) الغنية : 424 .
( 5 ) إصباح الشيعة : 514 .
( 6 ) المقنع : 431 .
( 7 ) المقنعة : 780 .
( 8 ) المراسم : 253 .
( 9 ) الوسيلة : 411 .
( 10 ) التحرير 2 : 222 س 27 .
( 11 ) المختلف 9 : 135 .
( 12 ) الإيضاح 4 : 479 .
( 13 ) المقتصر 400 - 401 .
( 14 ) الوسائل 18 : 348 ، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 7 .
( 15 ) الوسائل 18 : 348 ، الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 ، 7 .
( 16 ) الخلاف 5 : 368 ، المسألة 3 .